|
الفصل الثاني: كيفية الاستنجاء
لا يجب الاستنجاء ــ أي تطهير مخرج البول والغائط ــ في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن، ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، وتكفي المرة الواحدة مطلقاً وإن كان الأحوط استحباباً في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل.
مسألة 59: الأحوط الأولى مسح المخرج بقطع ثلاث، وإن حصل النقاء بالأقل.
مسألة 60: يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهراً فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الخرقة المبللة.
مسألة 61: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة،ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل.
مسألة 62: يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزئ في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول عادة إلا بالماء.
مسألة 63: إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أُخرى مثل الدم ولاقت المحل ــ أو وصل إلى المحل نجاسة من الخارج ــ لم يجز في تطهيره إلا الماء، نعم لا يضر في النساء تنجسه بالبول.
الفصل الثالث: مستحبات التخلي
يستحب للمتخلي ــ على ما ذكره العلماء (رض) ــ أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزئ عنها، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء، وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى.
ويكره الجلوس للتخلي في الشوارع والمشارع ومساقط الثمار ومواضع اللعن كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس والمواضع المعدة لنزول القوافل، بل ربما يحرم الجلوس في هذه المواضع لطروّ عنوان محرّم، وكذا يكره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصاً الراكد، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء (رض).
الفصل الرابع: كيفية الاستبراء
الأَولى في كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثم ينترها ثلاثاً، ويكفي سائر الكيفيات المشاركة مع هذه الكيفية في الضغط على جميع المجرى من المقعدة على وجه تتوجه قطرة البول المحتمل وجودها فيه إلى رأس الحشفة وتخرج منه، ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث، ولا تقديم المتأخر.
وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، ولا يجب الوضوء منه.
مسألة 64: إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ــ وإن كان تَرْكه لعدم التمكن منه ــ بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء، وكذا إذا كان المشتبه مردداً بين البول والمني فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، وأما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط لزوماً، ويلحق بالاستبراء ــ في الفائدة المذكورة ــ طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى.
مسألة 65: لا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح و تعصر فرجها عرضاً ثم تغسله.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً