|
كتاب الطهارة » أقسام المياه وأحكامها
الفصل الرابع
حكم الماء المشتبه
إذا علم ــ إجمالاً ــ بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث به، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداً.
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.
وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غُسل متنجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأن معه باستعمال المتنجس ــ مثلاً ــ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة مثلاً في كل طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها.
الفصل الخامس
حكم الماء المضاف
الماء المضاف ــ كماء الورد ونحوه ــ وكذا سائر المائعات ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته، ولكن إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة ــ كالجاري من العالي والخارج من الفوارة ــ تختص النجاسة حينئذٍ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود.
وإذا تنجس الماء المضاف لا يطهر بالتصعيد ولا باتصاله بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر، نعم لا بأس باستهلاكه فيه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.
مسألة 53: الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتى في حال الاضطرار.
تذييل: الأسئار كلها طاهرة، إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي، وأما الكتابي فيحكم بطهارة سؤره وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً