|
كتاب الطهارة » أقسام المياه وأحكامها
المبحث الأول
أقسام المياه وأحكامها
وفيه فصول:
الفصل الأول
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:
الأول: ماء مطلق، وهو: ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، فإنه يصح أن يقال له: ماء، وإضافته إلى البحر مثلاً للتعيين لا لتصحيح الاستعمال.
الثاني: ماء مضاف، وهو: ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان، وماء الورد، فإنه لا يقال له (ماء) إلا مجازاً، ولذا يصح سلب الماء عنه.
الفصل الثاني
حكم الماء المطلق
الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة:
والأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.
والقليل ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة (415)، نعم إذا كان متدافعاً بقوة فالنجاسة تختص حينئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه، ولا تسري إلى المتدافع منه، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوارة، وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر.
وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيراً فعلياً أو ما هو بحكمه كما سيأتي.
مسألة 33: إذا كانت النجاسة لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعدّ طبيعياً للماء، لم ينجس الماء الكر بوقوعها فيه وإن كانت بمقدار لو كان لها خلاف وصف الماء لغيّره، وأما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة ــ كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلاً قبل وقوع الدم فيه ــ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه حينئذٍ، لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء وغلبته بما له من الأوصاف التي تعد طبيعية له لا أمراً آخر.
مسألة 33: إذا كانت النجاسة لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعدّ طبيعياً للماء، لم ينجس الماء الكر بوقوعها فيه وإن كانت بمقدار لو كان لها خلاف وصف الماء لغيّره، وأما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة ــ كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلاً قبل وقوع الدم فيه ــ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه حينئذٍ، لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء وغلبته بما له من الأوصاف التي تعد طبيعية له لا أمراً آخر.
مسألة 34: إذا فرض تغيّر الماء الكرّ بالنجاسة من حيث الرقة والغلظة أو الخفة والثقل أو نحو ذلك من دون حصول التغيّر باللون والطعم والريح لم يتنجس ما لم يصر مضافاً.
مسألة 35: إذا تغير لون الماء الكر أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، لاسيما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة فيه وتغير بمجموع الداخل والخارج.
مسألة 36: إذا تغير الماء الكر بوقوع المتنجس فيه لم ينجس، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكرّ فيغيّر لونه فيصير أصفر، فإنه ينجس.
مسألة 37: يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، ولو لم يكن متحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الكر بملاقاة الدم تنجس.
والثاني: وهو ما له مادة على قسمين:
1 ــ ما تكون مادته طبيعية، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من الكر، إلا إذا تغيّر على النهج الذي سبق بيانه، من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون، وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين ــ كالراكد النابع على وجه الأرض ــ تنجس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه الماء الجاري.
2 ــ ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام، وسيأتي بيان حكمه في المسألة (51).
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
السؤال: جاء في الرسالة العملية ان الكر يبلغ ٣٦ شبراً فكم سنتمتر يبلغ الشبر؟
الجواب: يكفي فيه اثنان وعشرون سنتيمتراً.