|
التقليد
مسألة 25: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وأمّا المنصوب من قبله وليّاً و قيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة 26: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة، نعم لا يكون حكمه مغيراً للواقع، مثلاً: من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكاً له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته.
مسألة 27: إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه ــ على الأحوط ــ إعلام من سمع منه ذلك، إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية، وإلا لم يجب إعلامه، وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه.
وأما إذا تبدل رأي المجتهد فلا يجب عليه إعلام مقلديه، فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد، وكذلك لا يجب على الناقل إعلام تبدّل الرأي.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً