|
التقليد
مسألة 26: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة، نعم لا يكون حكمه مغيراً للواقع، مثلاً: من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكاً له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته.
مسألة 27: إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه ــ على الأحوط ــ إعلام من سمع منه ذلك، إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية، وإلا لم يجب إعلامه، وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه.
وأما إذا تبدل رأي المجتهد فلا يجب عليه إعلام مقلديه، فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد، وكذلك لا يجب على الناقل إعلام تبدّل الرأي.
مسألة 28: إذا تعارض الناقلان في فتوى المجتهد فإن حصل الاطمئنان الناشئ من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشكال، وإلا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط، أو رجع إلى غيره ــ وفق ما سبق ــ، أو أخّر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً