|
التقليد
مسألة 21: يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.
ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي، وإلا فهو حلال، حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض.
مسألة 22: المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، أو فتوى من يساويه في العلم ــ على تفصيل علم مما سبق ــ و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء.
مسألة 23: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
مسألة 24: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين، وكذلك الحكم في الوصي.
مسألة 25: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وأمّا المنصوب من قبله وليّاً و قيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً