|
التقليد
مسألة 15: إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى الـتوقف تخـيَّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيـره ــ وفـق ما سبق ــ والاحتياط إن أمكـن.
مسألة 16: إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.
وإذا قلد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحي، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، فعدل إليه ثم مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ــ كما هو محل الكلام ــ فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم ــ في نظره ــ من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه.
مسألة 17: إذا قلّد المجتهد و عمل على رأيه، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي فلا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوري، كمن ترك السورة في صلاته اعتماداً على رأي مقلَّده ثم قلّد من يقــول بوجـوبها فإنه لا تجب علـيه إعادة ما صلاها بغـير سـورة، بـل المختار أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ بها مطلـقاً حتى في غيـر هذه الصـورة.
مسألة 18: يجـب تعـلم أجـزاء العـبادات الـواجـبة و شـروطـها، ويكـفي أن يعـلم إجـمالاً أن عبـاداته جامعـة لما يعتـبر فيـها من الأجزاء والشروط، ولا يـلزم العـلم تـفصـيلاً بـذلك، وإذا عـرضـت لـه في أثنــاء العبـادة مســألة لا يـعرف حكـمها جاز لــه العمـل عـلى بعـض الاحتـمالات، ثـم يـسـأل عنها بعـد الـفـراغ، فإن تبـينت لـه الصـحة اجـتـزأ بالـعـمل، وإن تـبـين البـطلان أعـاده.
مسألة 19: يجب تعلم المسائل التي يبتلى بها عادة ــ كجملة من مسائل الشك والسهو في الصلاة ــ لئلا يقع في مخالفة تكليف إلزامي متوجه إليه عند ابتلائه بها.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً