|
التقليد
مسألة 4: يكفي في التقليد تطابق عمل المكلف مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، نعم الحكم بعدم جواز العدول ــ الآتي في المسألة الرابعة عشرة ــ مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتماداً على فتوى المجتهد.
مسألة 5: يصح التقليد من الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
مسألة 6: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحياة على التفصيل الآتي.
مسألة 7: لا يجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي، وإذا قلد مجتهداً فمات فإن لم يعلم ــ ولو إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب ــ فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية.
ويكفي في البقاء على تقليد الميت ــ وجوباً أو جوازاً ــ الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته.
——————————————-
جميع المسائل مقتبسة من كتاب منهاج الصالحين لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً