|
التقليد
مسألة 1: يجب على كلّ مكلَّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً أو محتاطاً، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي و لو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب ــ كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات ــ ويحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها.
مسألة 2: عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به ما لم يعلم بمطابقته للواقع، إلا أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، كما سيأتي بعض موارده في المسألة الحادية عشرة.
مسألة 3: يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام، أم لا كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذر أو متعسر غالباً على غير المتفقه، كما أن هناك موارد يتعذر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهة معارضاً للاحتياط من جهة أخرى، ففي مثل ذلك لابد لغير المجتهد من التقليد.
مسألة 4: يكفي في التقليد تطابق عمل المكلف مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، نعم الحكم بعدم جواز العدول ــ الآتي في المسألة الرابعة عشرة ــ مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتماداً على فتوى المجتهد.
—————————————————————————-
جميع المسائل مقتبسة من كتاب منهاج الصالحين لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً