|
كتاب الطهارة » الوضوء
مسألة 84: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف ــ من جهة البرد ــ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها وإلا فلا، ومع الشك فالأحوط وجوباً الإيصال.
مسألة 85: ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً.
مسألة 86: يجوز الوضوء بما المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غَسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم، وكذلك بالنسبة إلى يديه.
ولو قام تحت الميزاب أو نحوه ولم ينوِ الغَسل من الأول حتى جرى الماء على جميع محال الغَسل، لا يكفيه ــ على الأحوط لزوماً ــ أن يمسح بيده على وجهه بقصد غَسله وكذا على يديه وإن حصل الجريان بذلك.
مسألة 87: إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غَسله أو من الباطن فالأحوط وجوباً غَسله.
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس ــ وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ــ بما بقي من بلة اليد، ويكفي فيه المسمى طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة، والطول قدر طول إصبع، كما أن الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.
مسألة 88: يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمدّه عن حدّه، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
مسألة 89: لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغَسل.
مسألة 90: يكفي المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، ولكن الأحوط استحباباً ــ كما مر ــ المسح بباطن الكف، ومع تعذره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلا فبباطن الذراع.
مسألة 91: يعتبر أن لا يكون على موضع المسح بلة ظاهرة، ولا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة.
المسائل مقتبسة من كتاب منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف