اللطم وحرمة الضرر
الإدارة - 11/22/2013م
بسم الله الرحمن الرحيم
اللطم وحرمة الضرر
سؤال: ألا ينطبق على اللطم في ذكرى استشهاد سيد الشهداء الحسين مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) في الإسلام؟
الجواب:
إن حديث لا ضرر ولا ضرار من الأحاديث التي وردت في مصادر الفريقين السنة والشيعة، وقد تناوله الفقهاء ضمن بحوث عميقة، وذكروا له أربعة أو خمسة معاني متفاوتة، هل هو بمعنى النفي أم النهي، وإذا كان بمعنى النفي فما هو المنفي هل هو الحكم الضرري أم الحكم بلسان نفي الموضوع وأقوال ليس هذا مقامها.
ما يمكن أن يقال فيما يرتبط بجواب هذا التساؤل هو أنه ليس المقصود من حديث لاضرر هو نفي أي ضرر وإن كان ضئيلا، بل المقصود هو نفي الضرر الذي يعتد به العقلاء، مثل إتلاف النفس أو قطع عضو من أعضاء البدن أو حدوث مرض لايتحمل عادة، أما الأضرار البسيطة والصغيرة فغير مشمولة بحديث لا ضرر.
مثلا هل يحرم علي إذا ما أخذت موسى وشققت مقدارا قليلا من يدي وأخرجت الدم، فهل يقال لمثل هذا ضررا؟ وإن قيل له فهل يعد محرما؟
إن حديث لا ضرر ولا ضرار من الأحاديث التي وردت في مصادر الفريقين السنة والشيعة، وقد تناوله الفقهاء ضمن بحوث عميقة، وذكروا له أربعة أو خمسة معاني متفاوتة، هل هو بمعنى النفي أم النهي، وإذا كان بمعنى النفي فما هو المنفي هل هو الحكم الضرري أم الحكم بلسان نفي الموضوع وأقوال ليس هذا مقامها.
ما يمكن أن يقال فيما يرتبط بجواب هذا التساؤل هو أنه ليس المقصود من حديث لاضرر هو نفي أي ضرر وإن كان ضئيلا، بل المقصود هو نفي الضرر الذي يعتد به العقلاء، مثل إتلاف النفس أو قطع عضو من أعضاء البدن أو حدوث مرض لايتحمل عادة، أما الأضرار البسيطة والصغيرة فغير مشمولة بحديث لا ضرر.
مثلا هل يحرم علي إذا ما أخذت موسى وشققت مقدارا قليلا من يدي وأخرجت الدم، فهل يقال لمثل هذا ضررا؟ وإن قيل له فهل يعد محرما؟
لقد ذكر العلماء سنة وشيعة جواز ثقب الأذن للمرأة والبنت والطفل مع ما يشوبه من الألم ويتسبب به في بعض الحالات من خروج الدم لمجرد وضع الزينة والحلي فيه، وكذلك قال بعض علماء أهل السنة في خصوص ثقب الأنف، (الشرح الكبير لأبي البركات ج4 ص369، والبحر الرائق لابن نجيم المصري ج8 ص375، والدر المختار للحصفكي ج6 ص741 وسبل السلام لابن حجر العسقلاني ج4 ص 99) فهل يجوز ذلك ولايعد ضررا من أجل الزينة مع أنه لم يرد في رواية عن الرسول الأكرم (ص) بجوازه ولايجوز في إقامة عزاء سيد الشهداء (ع) حزنا على مصابه، ذلك المصاب الذي ناحت فيه الجن أيضا، فقد روى الهيثمي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت:
«سمعت الجن تنوح على الحسين (ع).»
قال الهيثمي:
“رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح”. (مجمع الزوائد ج9 ص199)
وذلك المصاب الذي روى الهيثمي فيه عن ابن عباس «أنه رأى النبي في عالم المنام أشعث أغبر معه قارورة فيها دم، فسأله ابن عباس: ما هذا؟ فقال: هذا دم الحسين وأصحابه، فلم أزل أتتبعه منذ اليوم».
قال الهيثمي:
“رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح”. (مجمع الزوائد ج9 ص194)
«سمعت الجن تنوح على الحسين (ع).»
قال الهيثمي:
“رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح”. (مجمع الزوائد ج9 ص199)
وذلك المصاب الذي روى الهيثمي فيه عن ابن عباس «أنه رأى النبي في عالم المنام أشعث أغبر معه قارورة فيها دم، فسأله ابن عباس: ما هذا؟ فقال: هذا دم الحسين وأصحابه، فلم أزل أتتبعه منذ اليوم».
قال الهيثمي:
“رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح”. (مجمع الزوائد ج9 ص194)
وأي ضرر يلحق الإنسان باللطم حتى الشديد منه والمؤدي إلى اسوداد الجلد أو احمراره بل وحتى الإدماء؟؟
القرآن الكريم يحدثنا أن نبيا معصوما من الذنوب وهو النبي يعقوب (ع) قد بكى على فراق ابنه يوسف (ع) وليس على فقده حتى ذهبت عيناه، قال تعالى:﴿ وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم * قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون من الهالكين * قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون * يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيئسوا من روح الله ﴾ (يوسف / 84 –87) فطلب النبي يعقوب (ع) من أبنائه التحسس على يوسف (ع) وأخيه يكشف عن علمه بحياته، ومع ذلك يثني عليه القرآن الكريم ويعتبره صابرا بالصبر الجميل، فلماذا لايجوز أن يفعل المفجوع بمصاب سيد الشهداء (ع) بأقل مما فعله النبي يعقوب (ع) بنفسه؟
ثم إن هنا أصلا كليا وهو أن المسلمين اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية، لأسباب كثيرة، سواء من جهة أن سند هذا الحديث مقبول عند هذا وغير مقبول عند ذاك، أو لأنهم اختلفوا في فهم الحديث أو في كيفية الجمع بين الأحاديث المتعارضة أو لأسباب أخرى، وكانت طريقتهم في التعامل في تلك المسائل الفقهية هو أن يعرض كل طرف دليله وينقض الرأي الآخر، ولكنهم في مقام العمل كانوا يعذرون الآخر فيما توصل إليه، مع أنه كانت بعض المذاهب تنفرد برأي واحد يخالف الآخرين، وكمثال: هل الحجامة من مبطلات الصوم، انفرد الحنابلة بذلك وخالفهم أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى المعروفة وقالوا أنه غير مفطر.
فلماذا ينكر على أتباع مذهب أهل البيت (ع) – وهم الذين أمرنا رسول الله (ص) في حديث الثقلين بالتمسك بهم – عملهم بموجب هذا المذهب في مسألة فقهية كمسألة جواز اللطم على الإمام الحسين (ع) حتى لو افترضنا أن للمذاهب الأخرى رأيا آخر فيها.
ولقد ثبت عند فقهاء الإمامية جواز اللطم باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يثبت العكس وما ذكر من أدلة لحرمة اللطم كلها ضعيفة عندهم، بل ثبت لديهم استحبابه على الإمام الحسين (ع) لأدلة كثيرة بعضها عام من قبيل إحياء أمر الدين أو المواساة أوتعظيم شعائر الله أي علاماته، وبعضها خاص مثل الرواية المعتبرة التي رواها الشيخ الطوسي عن سادس أئمة أهل البيت الإمام جعفر الصادق (ع) أن كل الجزع مكروه سوى الجزع على الحسين (ع) (الأمالي المجلس السادس الحديث 20 ص162) واللطم من مصاديق الجزع بلا شك.
وكذا ما ورد عن الإمام الصادق (ع):« ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي (ع)، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب».
القرآن الكريم يحدثنا أن نبيا معصوما من الذنوب وهو النبي يعقوب (ع) قد بكى على فراق ابنه يوسف (ع) وليس على فقده حتى ذهبت عيناه، قال تعالى:﴿ وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم * قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون من الهالكين * قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون * يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيئسوا من روح الله ﴾ (يوسف / 84 –87) فطلب النبي يعقوب (ع) من أبنائه التحسس على يوسف (ع) وأخيه يكشف عن علمه بحياته، ومع ذلك يثني عليه القرآن الكريم ويعتبره صابرا بالصبر الجميل، فلماذا لايجوز أن يفعل المفجوع بمصاب سيد الشهداء (ع) بأقل مما فعله النبي يعقوب (ع) بنفسه؟
ثم إن هنا أصلا كليا وهو أن المسلمين اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية، لأسباب كثيرة، سواء من جهة أن سند هذا الحديث مقبول عند هذا وغير مقبول عند ذاك، أو لأنهم اختلفوا في فهم الحديث أو في كيفية الجمع بين الأحاديث المتعارضة أو لأسباب أخرى، وكانت طريقتهم في التعامل في تلك المسائل الفقهية هو أن يعرض كل طرف دليله وينقض الرأي الآخر، ولكنهم في مقام العمل كانوا يعذرون الآخر فيما توصل إليه، مع أنه كانت بعض المذاهب تنفرد برأي واحد يخالف الآخرين، وكمثال: هل الحجامة من مبطلات الصوم، انفرد الحنابلة بذلك وخالفهم أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى المعروفة وقالوا أنه غير مفطر.
فلماذا ينكر على أتباع مذهب أهل البيت (ع) – وهم الذين أمرنا رسول الله (ص) في حديث الثقلين بالتمسك بهم – عملهم بموجب هذا المذهب في مسألة فقهية كمسألة جواز اللطم على الإمام الحسين (ع) حتى لو افترضنا أن للمذاهب الأخرى رأيا آخر فيها.
ولقد ثبت عند فقهاء الإمامية جواز اللطم باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يثبت العكس وما ذكر من أدلة لحرمة اللطم كلها ضعيفة عندهم، بل ثبت لديهم استحبابه على الإمام الحسين (ع) لأدلة كثيرة بعضها عام من قبيل إحياء أمر الدين أو المواساة أوتعظيم شعائر الله أي علاماته، وبعضها خاص مثل الرواية المعتبرة التي رواها الشيخ الطوسي عن سادس أئمة أهل البيت الإمام جعفر الصادق (ع) أن كل الجزع مكروه سوى الجزع على الحسين (ع) (الأمالي المجلس السادس الحديث 20 ص162) واللطم من مصاديق الجزع بلا شك.
وكذا ما ورد عن الإمام الصادق (ع):« ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي (ع)، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب».
————
المصدر-موقع المشاكاة-السيد هاشم الهاشمي
لا توجد تعليقات، كن الأول بكتابة تعليقك
اترك تعليقاً