للإمام الكاظم ( عليه السلام ) مناظرات واحتجاجات هامّة وبليغة مع خصومه المناوئين له ، كما جرت له مناظرات أخرى مع علماء النصارى واليهود ، وقد برع فيها جميعها وأفلج الجميع بما أقامه من الأدلّة الدامغة على صحّة ما يقول ، وبطلان ما ذهبوا إليه ، وقد اعترفوا كلّهم بالعجز والفشل معجبين بغزارة علم الإمام ، وتفوّقه عليهم ، منها :
مناظرته(عليه السلام) مع المهدي العباسي:
قال علي بن يقطين : سأل المهدي أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمر ، هل هي محرّمة في كتاب الله تعالى ، فإنّ الناس إنّما يعرفون النهي عنها ، ولا يعرفون التحريم ؟ فقال ( عليه السلام ) له : ( بل هي محرّمة في كتاب الله عزّ وجل ) .
قال المهدي : في أي موضع هي محرّمة في كتاب الله عزّ وجل يا أبا الحسن ؟
فقال ( عليه السلام ) : ( قول الله عزّ وجل : ( إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) .
فأمّا قوله ( مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) يعني الزنا المعلن ، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواحش في الجاهلية ، وأمّا قوله عزّ وجل : ( وَمَا بَطَنَ ) يعني ما نكح الآباء ، لأنّ الناس كانوا قبل أن يبعث النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها ، تزوّجها ابنه الأكبر من بعده إذا لم تكن أمّه ، فحرّم الله عزّ وجل ذلك .
وأمّا ( الإِثْمَ ) فإنّها الخمرة بعينها ، وقد قال الله تعالى في موضع آخر : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ) ، فأمّا الإثم في كتاب الله فهو الخمر والميسر ، فإثمهما كبير ، كما قال عزّ وجل ) .
فقال المهدي : يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية .
لا توجد تعليقات، كن الأول بكتابة تعليقك
اترك تعليقاً