طرح علي أحد السادة الكرام مجموعة من الأسئلة حول التقليد، أضعها هنا مع ما أجبته به عليها:
١- من هوالاعلم في عصرنا وكيف نحدده؟
الجواب: لست من اهل الخبرة القادرين على التشخيص، واهل الخبرة في المصداق مختلفون، وانا دائماً في مقام الجواب ارشد السائل الى سؤال الخبراء.
وقد ذكرت سابقا في هذا القروب المحترم ان على من يريد تحديد الفقيه الذي يتعين تقليده عليه لابد ان يمر بمراحل:
الأولى: تشخيص اهل الخبرة، فليس كل من يقال عنه خبير كذلك.
الثانية: معرفة ضوابطهم في التقييم ودقتهم في إعطاء التشخيص، فقد وجدنا بعض الخبراء واهل الورع والتقوى يرون الاجتهاد ان يبلغ الطالب مستوى تدريس الكفاية والمكاسب، وما ابعد هذا عن قول الشهيد الصدر رحمه الله للسيد الحائري حفظه الله بعد حضور الأخير عنده حضور تحقيق لعدة سنوات (بلحاظ الاجتهاد الشائع انت مجتهد واما بلحاظ ما اعرفه من الاجتهاد فانت بحاجة الى وقت ) طبعا هذا أيام دراسة السيد الحائري في النجف الأشرف ولا شك في انه من كبار فقهاء الطائفة في يومنا هذا.
ومن التساهل ما تشهده ساحة الألقاب والمجالات العامة من إطلاق علامة ومحقق وآية الله على كل من هب ودب.
الخطوة الثانية: تشخيص الموقف الشرعي بعد سماع شهادتهم، ويحتمل في شهادتهم صور:
الأولى: ان يتفقوا على اعلمية شخص فيتعين تقليده ( وكلامنا بناء على القول بوجوب تقليد الاعلم ).
الثانية: ان تختلف البينات والشهادات ويحصل الاطمئنان بشهادة قسم من الخبراء، فيتعين العمل بالاطنئنان.
الثالثة: ان تختلف ولا يحصل اطمئنان بقسم من الشهادات، وهنا تتعارض الشهادات وتتساقط الا اذا وجد عامل كمي وقيل بان العامل الكمي مرجح كما هورأي بعض أساتذتنا، فيعمل بشهادة الأكثر.
وفي فرد التساقط يوجد فرضان أساسيان :
الاول: ان يعلم بان احد المراجع اعلم.
الثاني: ان يحتمل المساواة.
وكل فرض من هذين الفرضين فيه أقسام ولكل قسم حكم خاص بينه الفقهاء في الرسائل العملية.
لهذا أقول لا يوجد مشكلة في اشتراط الاعلم لان موضوعه العلم بخلاف الفقهاء وتعين الاعلم والتمكن من أخذ الحكم منه وفي غير ذلك توجد صور لا يجب فيها تقليد الاعلم وحكمها مفصل في الكتب الفتوائية.
٢- وما هوالدليل على اعلميته؟
الجواب: حيث لم اذكر شخصا معينا في السؤال السابق، فلا موضوع لهذا السؤال.
٣- واي من تعريفات الاعلمية تم اعتماده لتحديده؟
الجواب: الاعلم كما ذكر بعض مشائخنا يتقوم بركنين أساسيين:
الاول: ما كان أكثر إحاطة بالقواعد العامة وله دخل في استنباط الحكم، وأدق تطبيقا في عملية الاستدلال الفقهي.
الثاني: ان يكون في تحديده للوظيفة اقرب الى الواقع، وهذه تحتاج الى دربة خاصة ومهارة – علاوة على الاقدرية على الاستنباط – ترتبط بفهم فرض المستفتي وملاحظة الواقع بدقة ثم صيغة العلم صياغة تكون أكثر التصاقا بالواقعة التي يستعلم عن حكمها.
ولك ان تمثل لذلك بالطب فقد يكون احد الطبيبين أكثر علمنا وإحاطة بالنظريات وقد يكون صاحب نظرية، ولكن في مقام التشخيص يفوقه غيره ممن هواقل خبرة لوجود عنصر الممارسة والتطبيق اوما يسمى بالفطنة العملية عند الأقل علما.
ولهذا يعتم كبار فقهائنا في مقام الإفتاء بملاحظة أجوبة المتمرسين أصحاب النبوغ الفتوائي من الفقهاء السابقين السيد ابي الحسن الاصفهاني والسيد الخوئي، ويفضلون إعادة صياغة ما هومكتوب كما في منهاج الصالحين، وما ذلك الا لتحري اقربية الفتوى الى الواقع.
والوجه في اعتبار هذا الركن هوان الاعلمية ليست مطلوبة في نفسها بل طريق متعين لانه يقرب الى الواقع أكثر، ولهذا العقلاء في جميع المهارات والحرف والصناعات لا يلغون عنصر التاريخ الزمني للمهارة ومعدل التجارب العملية.
لا توجد تعليقات، كن الأول بكتابة تعليقك
اترك تعليقاً