أقيمت هذه الندوة مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 25 شعبان 1435هـ الموافق 24 يونيو 2014م، في حسينية الإمام الحجة بالناصرة وبحضور حاشد من الطاقم الطبي بتخصصات متعددة، ومن مختلف المناطق.
وبلغ عدد الحاضرات في الندوة 250 سيدة 200 منهن من ضمن السلك الطبي والبقية من المهتمات بهذا الجانب وبالتكاليف الشرعية.
وأجاب العلامة الخباز وعلى مدى ساعتين من الزمن بكل أريحية عن عدة أسئلة شرعية تصب في الإتجاه الطبي وحاوره فيها الدكتور أحمد زكي آل سيف.
الأسئلة الطبية
وأما إذا افترضنا أن الطبيب يعلم بأن الإنعاش يترتب عليه بقاء حياة المريض ولو لدقائق، فهنا صور:
- أن لا يكون الطبيب بمحضر المريض، كأن يكون الطبيب في غرفة أخرى أو مكان آخر، ويلزم من حضوره ضرر بليغ عليه، فلا يجب الحضور.
- أن يكون الطبيب في محضر المريض، أو لم يكن بمحضره ولكنه استُدعي فأتى، ولم يترتب على الشروع في الإنقاذ جناية على النفس، وهنا خلاف بين الفقهاء:
- السيد الخوئي والسيد السيستاني يقولان: مادام يترتب على الإنعاش إبقاء المريض حياً ولو لدقائق وجب إنقاذه.
- السيد سعيد الحكيم يرى أن المدار بحسب تشخيص الطبيب:
- فإن كان في المريض طاقة للحياة ودور الطبيب كمساعد لهذه الطاقة لأن تأخذ نشاطها، هنا يكون إنقاذاً، ويجب الإنقاذ.
- وأما إذا كان التشخيص أن الطاقة انتهت، أي أنه يحتاج إلى جهاز للبقاء مثلاً، وإذا لم ينقذه الطبيب فإنه يموت، هنا لا يجب عليه الإنعاش ما دام جسمه فاقداً لطاقة البقاء.
هذا بالنسبة للحكم الشرعي للطبيب، وليس له علاقة برأي الأهل، أي إذا كان يجب على الطبيب الإنقاذ وجب وإن اعترض الأهل.
أما الوصية بذلك فهي محل إشكال؛ إذ لا ولاية للإنسان أن يتصرف بجسده بعد موته، والعمل بالوصية مشكل إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا توقفت حياة المريض الآخر على العضو، فهنا يجوز بل يجب في سبيل إنقاذ حياة الآخر حتى لو لم يوصِ المتوفى، ولكن الأحوط إستئذان ولي الميت في العمل بالوصية.
وأما متى يحكم بالوفاة، فهو حفظه الله يرى أن الوفاة تُحكم بتوقف القلب، ولا يكفي الموت الدماغي.
- الصورة الأولى: لو افترضنا أنه دار الأمر بين ضرر على الأم أو ضرر على الجنين دون الموت لم يجب على الأم تحمل الضرر.
- الصورة الثانية: إذا كان عدم إجهاض الجنين يسبب ضرراً بليغاً على الأم ولكن دون الموت، كمرض في الرحم مثلاً فلا يجوز الإجهاض؛ فإن حفظ الحياة أهم.
- الصورة الثالثة: إذا دار الأمر بين حياتين، حياة الأم وحياة الجنين، فهنا اختلفت آراء الفقهاء:
- الشيخ التبريزي: عليها أن تسقطه؛ دفاعاً عن نفسها وتدفع الدية لأبيه.
- السيد الخوئي: مخيرة؛ إذ لا أهمية لنفس على أخرى، كالتخيير بين قتل النفس وقتل الغير.
- السيد السيستاني: يُنتظر حتى يقضي الله بأحدهما؛ ولا ترجيح لنفس دون أخرى، فإذا آذن الموت بأحدهما أُنقِذ الآخر.
- الصورة الرابعة: إذا دار الأمر بين فقد حياتين أو حياة واحدة، فيختار حياة أحدهما وينقذها.
وتارة: يقصد أنه مريض بمعنى آخر، مثل مريض الروح ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ * فَقَالَ إنِّي سَقِيْمٌ﴾ فهذا ليس كذباً.
وثالثة: يكتب أنه يحتاج إلى إجازة، وهو في الواقع محتاج إلى إجازة لزيارة مشهد مثلاً فلا يعتبر كذباً.
هذا إذا لم يكن مخالفاً للنظام، وأما إذا كان مخالفاً فإننا نطبق هنا ما ذكرناه في مخالفة النظام في النقطة السابقة.
كما أنه عند أخذ إجازة مرضية بغير حق، فإن كان الموظف حكومياً محتاجاً للإجازة فلا بأس بالراتب المستلَم، وإن لم يكن حكومياً لم يجز إلا بإذن الشركة.
الأخطاء الطبية:
الدواء:
إذا كان دور الطبيب مجرد وصف الدواء وأقدم المريض على العلاج بنفسه فلا ضمان على الطبيب، وأما إذا كان المريض ضعيف الإرادة واضطر لتناول الدواء نتيجة تخويف الطبيب وتحذيره فعلى الطبيب الضمان.
العمليات الجراحية:
- إذا ترتب إنقاذ حياة المريض فعلاً أو في المستقبل على اللمس بدون قفازات أو النظر.
- إذا توقف علاج مرض معتد به على اللمس المباشر أو النظر.
- إذا كان اللمس بالقفازات يعرض الطبيب لحرج شديد كالفصل من العمل أو السقوط في الامتحان.
- إذا أدخل المريض على الطبيب غير المماثل بغير إرادته فلا بأس للضرورة.
الطهارة:
لا توجد تعليقات، كن الأول بكتابة تعليقك
اترك تعليقاً